أحمد بن عبد الرزاق الدويش

105

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز أجرة المؤذن السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20388 ) س 1 : إنني مؤذن ، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف ، ولكني وجدت حديثا بكتاب الفقه والسنة ، عن عثمان بن أبي العاص قال : « قلت : يا رسول الله : اجعلني إمام قومي ، قال : " أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » ( 1 ) ما صحة هذا الحديث ، وهل أترك المكافأة التي تصرف لي ؟ علما إنني بحاجة لها . ج 1 : الحديث ثابت ، قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص « واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » ( 2 )

--> ( 1 ) موطأ مالك الجامع ( 1862 ) . ( 2 ) أحمد 4 / 21 ، 217 ، وابن المنذر في ( الأوسط ) 3 / 62 حديث ( 1238 ) وأبو داود 1 / 363 برقم ( 531 ) ، والنسائي 2 / 23 برقم ( 672 ) ، والحاكم 1 / 199 ، 201 ، والطبراني 9 / 52 ، 56 برقم ( 8365 ) ، والحميدي 53 / 403 برقم ( 906 ) ، والبيهقي 1 / 429 .